الشيخ الطوسي
374
تهذيب الأحكام
( 1086 ) 207 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع . ( 1087 ) 208 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم قال : ليس به بأس . ( 1088 ) 209 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك . ( 1089 ) 210 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت . ( 1090 ) 211 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها . ( 1091 ) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا .
--> - 1086 - 1087 - 1088 الكافي ج 1 ص 393 - 1089 - 1090 - 1091 - الكافي ج 1 ص 394